السيد مصطفى الخميني

7

كتاب البيع

فبالجملة : المناط ما ذكرناه ، والذي هو محل النزاع إمكان تحقق ذوات الأسباب الفاقدة لعناوين المعاملات ، أو الفاقدة للأثر ، ثم بعد إثبات إمكان تحقق ذلك - وهو السبب الناقص - يقع البحث حول إمكان تتميم ذلك السبب بالتحاق نقيصته به ، وما هو الدخيل في الاسم أو في الأثر به أم لا ، فلا ينبغي الخلط بين الجهات المختلفة في البحث والنزاع بعد اختلافها في الأدلة والأحكام . وإن شئت قلت : هنا ثلاث مسائل : مسألة اختلاف الشرائط في الصحة والتأثير ، ثم بعد إثباته وجواز التفكيك بين أجزاء العلة ، تصل النوبة إلى المسألتين المشار إليهما آنفا .